بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر 10 · صفحة 362 من 461

[صفحة 362]

الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَكِنَّنِي أَدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ مُنْذُ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الِاحْتِلَامِ وَ الْحَيْضِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَرْضٌ وَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ وَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ سُنَّةٌ وَ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْفَجْرُ رَكْعَتَانِ فَذَلِكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٌ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَدَّانِ بِوَاحِدَةٍ وَ ثَمَانٌ فِي السَّحَرِ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوَتْرِ وَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَ فُضِّلَ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْفَرْدِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَيْ رَكْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ فَاجِرٍ لَا تَقْتَدِي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا تُصَلِّ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ لَا جُلُودِ السِّبَاعِ وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعِ فَرَاسِخَ بُرَيْدٌ ذَاهِبٌ وَ بُرَيْدٌ جَاءٍ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ الْقُنُوتُ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ (1) وَ كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ وَ لَا يُسَنَّمُ‏ (2) وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ فِي الصَّلَاةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَ فِيمَا زَادَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا تَجِبُ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ وَ لَا تُعْطَى إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ

____________
(1) يؤكد استحباب القنوت فيها، و إلّا فيستحب في صلاة الظهر مطلقا كما يأتي بيانه في محله.
(2) سنم القبر: رفعه عن الأرض و هو خلاف التسطيح، و منه قبر مسنم أي مرتفع غير مسطح، و أصله من السنام.
التالي صفحة 362 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...