قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 251 من 395

[صفحة 251]
992- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ عَمِّهِ أَوِ ابْنِ أُخْتِهِ
(1)

فَوَلَدَتْ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْوَلَدِ شَيْءٌ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ عَتَقَ»

(2)

.

993- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ- وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا-:

أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ، قَالَ: «عَتَقَتْ، وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا. وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً. وَ إِنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ، (كَانَ النِّكَاحُ وَاجِباً إِلَى)

(3)

أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً»

(4)

.

994- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟

قَالَ: «إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ»

(5)

.

995- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً. كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ؟ قَالَ:
(1) في «م»: ابن أخيه.
(2) روى الشّيخ نحوه في التّهذيب 8: 242/ 876 و الاستبصار 4: 16/ 52، و عليّ بن جعفر نحوه في مسائله: 129/ 108، و نقله المجلسيّ في البحار 103: 332/ 3.
(3) في مسائل عليّ بن جعفر: جاز النّكاح، و احب.
(4) أورد نحوه الصّدوق في الفقيه 3: 261/ 1244، و الشّيخ في التّهذيب 8: 210/ 710 و الاستبصار 3: 210/ 760، و عليّ بن جعفر في مسائله: 135/ 138، و نقله المجلسيّ في البحار 103: 338/ 1.
(5) نقله المجلسيّ في البحار 103: 312/ 3.
التالي صفحة 251 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...