قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 250 من 395

[صفحة 250]
987- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، أَ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ:

«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ»

(1)

.

988- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، مَا حَالُهَا؟

قَالَ: «هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ، وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ»

(2)

.

989- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا، هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ؟ قَالَ:

«لَا»

(3)

.

990- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ، أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ قَالَ:

«يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ»

(4)

.

991- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ، هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ؟ قَالَ:

«إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ»

(5)

. - الوسائل 14: 349/ 20.

(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 132/ 124، و نقله المجلسيّ في البحار 103: 383/ 1.
(2) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 132/ 123، و نقله المجلسيّ في البحار 103: 383/ 2.
(3) روى نحوه الشّيخ في التّهذيب 8: 189/ 658 و الاستبصار 3: 374/ 1337، و عليّ بن جعفر في مسائله: 135/ 137 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في البحار 104: 175/ 2.
(4) نقله المجلسيّ في البحار 103: 332/ 1.
(5) رواه القاضي في دعائم الإسلام 2: 246/ 929، و الطّوسيّ في تهذيب 8: 200/ 704، و عليّ ابن جعفر في مسائله: 124/ 87، و نقله المجلسيّ في البحار 103: 332/ 2.
التالي صفحة 250 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...