«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ»
(1).
988- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، مَا حَالُهَا؟قَالَ: «هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ، وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ»
(2).
989- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا، هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ؟ قَالَ:«لَا»
(3).
990- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ، أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ قَالَ:«يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
(4).
991- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ، هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ؟ قَالَ:«إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ»
(5). - الوسائل 14: 349/ 20.
(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 132/ 124، و نقله المجلسيّ في البحار 103: 383/ 1.