عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: «الطير إذا ملك، ثم طار فأخذ (١)، فهو حلال لمن أخذه» (٢).
۱۱۷۸ - وبإسناده: إن موسى قال: عَنى الطيور البرية ونحوها (۳)؛ لأنّأصلها مباح (٤).
۱۱۷۹ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه سئل عن رجل رأى طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: «الطير لمن أخذه»(٥).
٧٠ - باب في السفرالإسلام ٢: ١٦٨ / صدر الحديث ٦٠٢، وانظر الكافي ٦: ٢٢٣ / ٥، وتهذيب الأحكام ٩:
.٢٥٦/٦١
(۳) في الحجرية: إن موسى قال: إنّ الطيور - بياض - البرية ونحوها ...، وفي «ض»: إن موسى قال:اني الطيور البرية ونحوها...، وفي «م»: إن موسى قال: أبي الطيور يعني البرية ونحوها...، وما في المتن موافق لنسخة «د، ن».
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٦: ١١٩ / ذيل الحديث ١ .