ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه سُئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: «إن شهد نسوة من بطانتها أنّ حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته، فإن شهدن (۱) صدّقت، وإلا فهي كاذبة) (۲).
٦٦ - بابما يجب على الحائض من القضاء
١٠٩ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه ام: «إن علياً الله قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة. وإذا رأت الطهر في وقت صلاة، قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب أو هي (۳) مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة، إن هي أخرت الغسل (٤).
(۱) في المطبوع والحجرية وض»: «فإن شهدت) وقوله: (فإن شهدت لم يرد في «د، ن»، وما أثبتناهفي المتن من نسخة «م»، وهو الموافق للمصدر.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۲: ۲/۱۰، وأورده باختلاف يسير الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١:٢٠٧/١٠٠، والطوسي في تهذيب الأحكام ١: ١٢٤٢/٣٩٨، والاستبصار ١: ٥١١/١٤٨ بسنده.
(۳) في المطبوع والحجرية: (فهي) وفي «د، ض، ش: انهى، وما في المتن أثبتناه من «م».