هل يتيمم من (۱) به جرح أو قرح
١٠٣ أخبرنا محمد حدّثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه السلام: «إن علياً لما قال: من كثرت به الجروح والقروح، وأصابته جنابة، فخاف على نفسه، فإنّ التيمم يجزيه (۲) (۳).
٦٤ - بابالمسح على الخفين
١٠٤ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه ال: «إن علياً لما كان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين» (٤).
١٠٥ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد ال قال: «نشد عمر بن الخطاب الناس: مَنْ رأى رسول الله صلى الله عليه وآله مسح على الخفين؟ فقام ناس من أصحاب رسول الله، فشهدوا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مسح على الخفين، فقال علي بن أبي طالب: سلهم، أقبل نزول المائدة أم
(۱) في المطبوع والحجرية: باب جواز التيمم لمن) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية وفي «م»: أوقروح.
(۲) في «د» زيادة: (عن الغسل).