قال جعفر بن محمد: يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه ولاعتاقه» (۱).
۲۱ - بابحد اللوطي
٩٨٠ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني محمد بن محمد بن ) (۲) الأشعث،حدثنا هارون بن سعيد الايلي (۳)، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده أن علياً كان يقول: «يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط - أحصن أم لم يحصن - بالحجارة، ويقول: إنّ قوم لوط قد رُجموا» (٤).
۹۸۱ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد،حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو (ه) مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول» (٦).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤١ / ٤ و ١٥: ١/٤٦٢، وانظر دعائم الإسلام ٢:. ١٦٤٣/٤٦٤
(۲) (محمد بن) أثبتناه من نسخة «م».وهو الصحيح، أنظر سير أعلام النبلاء ٦: ١٨.٣٢/١١٨
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۳/۸۱، وأورده أحمد بن حنبل في مسنده ١: ٤٩٤ / ٢٧٢٧، وابن