إذا شهد بشهادة ثم أعتق: جازت شهادته، إذا كان لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتق، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة؛ لم يجز شهادته» (۱).
۹۷۲ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده إلا أن علياً لم قال:
اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردّها الحاكم وأسلما من أجلها» (٢).
۹۷۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «يقتص اليهود والنصارى والمجوس بعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض، إذا قتلوا عمداً (۳)) (٤).
٩٧٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي لا أنه قال: «من
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ٣/٤٢٤، وأورده الطوسي في الاستبصار ٣: ١٨ / ٥١،10 والتهذيب /٦: ٢٥٠ / ذيل الحديث ٦٤٣ بسنده.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤٣٨، وأورد نحوه الطوسي في التهذيب ٦: ٢٥٠ / ضمنالحديث ٦٤٣.
(۳) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، (ن): اليهود والنصارى والمجوس يقتل بعضهم ببعض،إذا قتلوا عمداً. وكلمة يقتل» لم ترد في «ض». وما في المتن من نسخة «م».
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/٢٤٩، وأورد مثله الكليني في الكافي ٧: ٦/٣٠٩، والطوسيفي التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩ بسنده، ونحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤١٠ / ذيل