الدية، فإن قالوا: شهدنا بزور، قُتلوا كلّهم جميعاً» (۱).
٩٦٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد السلام: «إن علياً لما قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر خمسة، فقضى علي الصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين بسهمين (۲).
٩٦٩ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا كان يُجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي، إذا كانت مرضية) (۳).
۹۷۰ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا كان يُجيز شهادة النساء (٤) في مثل هذا وأشباهه» (٥).
۹۷۱ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً الله قال في العبد
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤١٨ .433 / ٢٣، والطوسي في التهذيب ٧: ٧٦/ ٣٢٥ بسنده.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤٢٤، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:٥١٤ / ضمن الحديث ١٨٤٣.
(٤) (النساء) أثبتناها من نسخة «م، (ن) والمستدرك. وفي ض»: كان يجيز النساء....