حريم النهر القائم والشجر المثمر (۱)
٣٠ - أخبرنا محمد، حدّثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو شطّ نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة مثمرة» (٢).
۲۰ - بابكم حريم الآبار والعيون (۳)
٣١ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما بين بئر العطن (٤) إلى بئر العطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح (٥) إلى بئر الناضح ستون ذراعاً، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إلى الطريق، إذا تضايق على أهله سبعة أذرع (٦).
(۱) في المطبوع والحجرية: (باب النهي عن التغوط على شفير البئر أو شط النهر أو تحت شجرةمثمرة) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١: ١/٢٦١، ونوادر الراوندي: ٣٧٦/٢٠٠، وأورده باختلاف يسيرالصدوق في الخصال: ٤٣/٩٧. وكذا الطوسي في تهذيب الأحكام ١: ٣٥٣/ ١٠٤٨ بسنده، والأمالي: ١٣٤٦/٦٤٨ بسند آخر.
(۳) في المطبوع: باب حكم حريم الآبار والعيون) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية والحجرية.