محمد، عن أبيه، قال: قال أبي علي بن الحسين: يا بني، إتخذ ثوباً للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق، ثمّ يقعن عليّ. قال: ثم أتيته فقال: «ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا لأصحابه إلا ثوباً ثوباً، فرفضه» (۱).
۱۸ - بابكم حريم البئر في الدار (۲)
۲۹ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (۳)، عن علي عليه السلام، أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لنا بئراً وهو متوضؤنا وربّما عجنا العجين من مائها، وإن بئر الغائط منها (٤) أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط، فقال علي (ه): «طمها، أو باعد بين الكنيف عنها، إذا وجدت ريح العذرة منها» (٦).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱: ۲/۲۸۳، ونوادر الراوندي: ٢٢٧ / ٤٦٥ وفيه (... إلا ثوب واحدفرفضه) وكذا أورده ابن كثير في البداية والنهاية ۹: ۱۱۳.
(۲) في المطبوع والحجرية: باب حكم البئر القريب من الكنيف) وما في المتن أثبتناه من النسخالخطية.
(۳) (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه) لم يرد في نسخة «م» و «ض».