المرأة ترمي الرجل بنفسها وغيره
٩١٠ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «إذا سئلت الفاجرة، من فجر بك؟ فقالت: فلان حددناها حدين، حدّ لفريتها على المسلم، وحدّ بإقرارها على نفسها (۱).
۹۱۱ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة، من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور، يهون عليها أن ترمي الرجل البريء المسلم) (۲).
٩١٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (۳): «إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ كُنتِ تزنين وأنت مشركة، فلا حدّ عليها (٤)، وإذا قال لأم ولده:
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ٥/۹۲، وأورد مثله الكليني في الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠،والصدوق في عيون أخبار الرضا ۲: ۳۹/ ۱۱۸ بسنده، والطوسي في التهذيب ١٠:
٦٧ / ٢٤٧ بسنده.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۷۱، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام