أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً قال: «ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتّى يبرأ، أخاف أن أنك (۱) عليه قروحه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه» (٢).
٩٠٨ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً قال: «ليس على الحائض حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر) (۳).
٩٠٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع، ولا (٤) على النفساء حدّ (٥) حتى تطهر» (٦).
(۱) في المطبوع والحجرية: أفكأ، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.ونكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. لسان العرب ۱: ۱۷۳ - نكأ.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ٣/١٦، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٥٢ /ذيل الحديث ١٥٨٢، وأورد مثله الطوسي في التهذيب ۱۰: ۳۳/ ۱۱۱، وكذا في الاستبصار ٤:
۲۱۲ / ۷۸۹ بسنده و نحوه الحديث ۷۸۸. ونحوه الكليني في الكافي ٧: ٢٤٤ / ٣، والفقيه للصدوق ٤: ٣٨ / ٥٠٣٠.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ١٧ / ٤، وأورد صدر الحديث القاضي النعمان في دعائم الإسلام