أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا قضى في العين القائمة، إذا أصيبت بمائة دينار) (۱).
٨٤٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا قضى في الترقوة إذا كسرت، قلوصاً (۲) (۳).
٨٤٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: «في حلمة ثدي المرأة ثمن الدية» (٤).
٨٤٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه السلام: «إن علياً لما قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره، فقال: يؤخذ بيضة فيُخرج ما في جوفها، ثم يعلق بشعره، فيمسك عينه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثمّ يلوّح له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه، كم ذراعاً هو؟ وكم خطوة؟ ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثمّ
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ٣٤٠ / ۱ و ۱/۳۷۱، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام٤٣١:٢ / ١٤٩٧ باختلاف.
(۲) القلوص: الفتية من الإبل المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٢٠٤ - قلص.