ذلك كله (۱)) (۲).
۱۱ - بابالرجم في اللواط (۳)
٨١٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن عليا لرفع إليه رجل وقع على إمرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن) (٤).
٨١٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن (٥) علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «لو كان ينبغي أحد أن يُرجم مرتين لرجم اللوطي (٦).
(۱) في المطبوع: قال في الحدود: الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل إن تكرر على ذلككله». وفي الحجرية في الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل (بياض) على ذلك كله.
وفي «د، ن»: سُئل عن الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله. وفي نسخة «ض»: (بياض) الحدود وبسرقة وبشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله. وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».
(٢) لم نعثر له على مصدر.(ض): جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب.
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۸۰، وورد الحديث في فقه الإمام الرضا: ۲۷۷، وأوردهالبرقي في المحاسن: ١١٢ / ضمن الحديث ١٠٤، والكليني في الكافي:: ٣/١٩٩، والصدوق في الفقيه ٥٠٤٩/٤٢:٤، وعقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والطوسي في التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦،