الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 386 من 461

[صفحة 386]

ذلك كله (۱)) (۲).

۱۱ - باب

الرجم في اللواط (۳)

٨١٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن عليا لرفع إليه رجل وقع على إمرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن) (٤).

٨١٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن (٥) علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «لو كان ينبغي أحد أن يُرجم مرتين لرجم اللوطي (٦).

(۱) في المطبوع: قال في الحدود: الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل إن تكرر على ذلك

كله». وفي الحجرية في الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل (بياض) على ذلك كله.

وفي «د، ن»: سُئل عن الحدود بسرقة وشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله. وفي نسخة «ض»: (بياض) الحدود وبسرقة وبشرب خمر فقتل، فقال: القتل على ذلك كله. وما في المتن أثبتناه من نسخة «م».

(٢) لم نعثر له على مصدر.
(۳) في الحجرية: (باب من وقع على امرأة أبيه والمخنثين).
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۵۹، وأورده الصدوق في الفقيه ٤٢:٤ / ٥٠٤٥، والطوسي في
التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٨٠ .
(٥) (جده، عن أثبتناه من «م» وفي «د، (ن): جعفر بن محمد، عن جده علي بن أبي طالب وفي

(ض): جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب.

(٦) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۸۰، وورد الحديث في فقه الإمام الرضا: ۲۷۷، وأورده

البرقي في المحاسن: ١١٢ / ضمن الحديث ١٠٤، والكليني في الكافي:: ٣/١٩٩، والصدوق في الفقيه ٥٠٤٩/٤٢:٤، وعقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والطوسي في التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦،

التالي صفحة 386 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...