- باب القوم يشتركون في القتل
٧٦٧ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعاً، ويوضع عليهم بحصة المقتول، وعليهم جميعاً عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها»(۱).
٧٦٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال في رجل أسلم (۲) ثمّ قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته) (۳).
٧٦٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً لما قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ، فقال: «أقسموا الدية على نحوه من الناس من أسلم وليس له موالي» (٤).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ٣/٣٣٢.٢٢٧ / ٥٥٣٧، والتهذيب:۹: ۱۹۳ / ٧٧٤، و ۲۰۷ / ۸۲۱، و ١٠: ٣١٣/ ١١٦٧.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱۷: ۲۰۹ / ۳ بتقديم وتأخير، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائمالإسلام ٢: ٣٩٤ / صدر الحديث ۱۳۹۱، عن النبي، وانظر التهذيب للطوسي ١٠: