الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 370 من 461

[صفحة 370]
٧٦٤ - أخبرنا (١) عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال:

لا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلّت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم» (٢).

٧٦٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده طلال، أن علياً قال: «الرقبة المؤمنة (۳) - التي ذكر الله عز وجل - إذا عقلت، والنسمة التي لا تقلب (٤) إلا ما قلبت وهي صغيرة» (٥).

٧٦٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً اللي كان يقول:

لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد» (٦).

(۱) هذا الحديث والذي يليه لم يردا في «ض».
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ٣/٤١٣، وانظر دعائم الإسلام ٢: ٢٧٩/ ١٠٥٣ .
(۳) في المطبوع والحجرية و «ن» زيادة: وإذا، وفي «د»: وإذ.
(٤) في المطبوع: لا بقلب، وفي الحجرية و «د، (ن): لا يقلب، وما في المتن أثبتناه من «م».
(٥) أورده العياشي في تفسيره ١: ٢٢١/٢٦٣ وفيه: الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة

التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة، وعنه في بحار الأنوار ۱۰۱: ۱۹۸/ ۱۷.

(٦) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ١/٤٢٥، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:

۲۷۹ / ضمن الحديث ١٠٥٣ وليس فيه: أعور.

التالي صفحة 370 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...