عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال:
لا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلّت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم» (٢).
٧٦٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده طلال، أن علياً قال: «الرقبة المؤمنة (۳) - التي ذكر الله عز وجل - إذا عقلت، والنسمة التي لا تقلب (٤) إلا ما قلبت وهي صغيرة» (٥).
٧٦٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً اللي كان يقول:
لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد» (٦).
(۱) هذا الحديث والذي يليه لم يردا في «ض».التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة، وعنه في بحار الأنوار ۱۰۱: ۱۹۸/ ۱۷.
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ١/٤٢٥، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:۲۷۹ / ضمن الحديث ١٠٥٣ وليس فيه: أعور.