في النشوز (۱)
٦٩١ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ام: «إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع) (۲).
٦٩٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: «إذا جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شيء ساقه إليها (۳).
ه - باب وجوب النفقة على الأزواج (٤)
٦٩٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنالنسخ الخطية.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱٥: ۲ و ۱/۲۱۹، وأورد مثله الكليني في الكافي ٥١٤:٥ / ٥ .والصدوق في الفقيه ٣: ٤٥٢٠/٤٣٩، والطوسي في التهذيب:٧: ١٤٣٦/٣٥٢ بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٢٥٥ / ٩٧٣.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۱۵: ۲۱۹ / ۲ و ۲/۳۸۱، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان فيدعائم الإسلام ۲: ۲۷۰ صدر الحديث ١٠١٦.
(٤) في الحجرية: (باب إجبار الزوج على النفقة والزوجة على الرضاع لولده وخدمتها للزوج في