ضمان النفقة للزوجات
٦٨٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً ل سئل عن رجل سبل نفقة (۱) امرأته وخرج الزوج، قال: «ليس عليه شيء، إلا أن يوقت وقتاً، فإن وقت وقتاً لزم من ضمن النفقة» (۲).
- باب الإضرار بالنفقة
٦٩٠ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: «إن امرأة استعدت علياً على زوجها، فأمر علي بحبسه، وذلك أن (۳) الزوج لا ينفق عليها إضراراً بها، فقال الزوج احبسها معي، فقال علي: لك ذلك، انطلقي معه لا أقيم عليكِ حداً (٤)) (٥).
(۱) في المطبوع والحجرية و «د، ض، (ن): (سئل عن نفقة) وما في المتن من «م».عليك أحداً) وفي «ض»: (لا) عليك حداً) وفي (م): (لا غير مقروءة» عليك أحداً) وما أثبتناه في المتن من «ش».