منهما امرأته» (۱).
٦٦ - بابحكم النبي صلى الله عليه وآله في نكاحهم (٢)
٦٨٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهنّ، ما لم يتعمّد ذلك) (۳).
٦٧ - بابالتزويج بالغصب (٤)
٦٨٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه بلا، أن علياً الله قال: «لو أن رجلاً سرق ألفاً، فأصدقها امرأة، أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالاً، وعليه تبعة المال وهو آثم»(ه).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١/٤٢٧، وانظر مستدرك الحاكم:۲: ۱۹۲ ۱۹۳، وسننالبيهقي ٧: ١٨١ - ١٨٥ باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
(۲) في المطبوع والحجرية: باب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة ما لم يتعمد ذلك) وما في المتن أثبتناهمن النسخ الخطية.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۱٤: ۲۷۷، وانظر الكافي ٥: ٥٢٤ / ١، والفقيه ٣: ٤٦٣٦/٤٦٩ .