أسلمت قبل زوجها، فقال علي لزوجها: أسلم، قال: لا. ففرق علي بينهما، وقال له علي: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فأنت أحق بها (١)، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب، بمهر جديد ونكاح جديد»(۲).
٦٨٠ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبي زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر وقال: «لم يزدها الإسلام إلا عزاً» (۳).
٦٥ - بابالمشرك يكون له أكثر من أربع نسوة (٤)
٦٨١ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، «في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن، أو يكون عنده أختين ويسلم فتسلمان، قال: «يختار منهنّ أربعاً الأولى فالأولى، وأما الأختين فالأولى
(۱) قوله: ( فأنت أحق بها أثبتناه من حاشية نسخة «م». وفي كتابي الشيخ: (فهي امرأتك).٦٦١/١٨٢، وكذا في التهذيب ٧: ٣٠١/ ١٢٥٧.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ٤٣٨ / ٢، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٥: ٦/٤٣٦،والطوسي في التهذيب: ٩٢ / ٣١٥ بسنده، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
.٩٤٩/٢٥١