رغبة في الميراث، فإن حلفت ورثته (۱).
۳۷ - بابالشرط في النكاح
٦٤٦ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق، وكل شرط في بيع فإنّه فاسد، البيع ليس بمنزلة النكاح» (٢).
۳۸ - بابالنكاح بالمجهول (۳)
٦٤٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (٤)، أن علياً قال: «لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الإسلام، أن يقول الرجل:
أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أمتك، قال: حرام؛ لأنّ مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها (٥).
(1) لم نعثر له على مصدر.النسخ الخطية.
(٤) في المطبوع والحجرية زيادة: (عن علي).