علي، أنه قال في ولييّين: «إذا نكح وليّان فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاءة» (١).
٣٥ - بابالنصراني يزوج (٢)
٦٤٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إذا زوج النصراني ابنته المسلمة فالتزويج جائز، إذا زوجها من كفو بأمرها وهي بالغ، وإن زوجها وهي غير بالغ فلا ولاية له عليها) (۳).
٣٦ - بابالمولى يزوج اليتيمة
٦٤٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: «إذا زوج المولى اليتيمة وهي صغيرة، فهي بالخيار إذا كبرت وحاضت، فإن ماتت اليتيمة فلا ميراث له فيها، وإن مات الزوج خيرت المرأة إذا أدركت، فإن اختارت زوجها حلفت بالله لقد رضيت به، وما دعاها إلى ذلك
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ٣/٣١٨، وأورد نحوه أحمد بن حنبل في مسنده ٥: ٦٣٧ /.١٩٦٠٩
(۲) في الحجرية (باب النصراني تتزوج ابنته المسلمة).