الصداق للشنعة (1)
٦٠١ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة، وأشهد سرّاً أوّل مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين، صداقاً علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السرّ (٢).
۱۳ - بابالرخصة في النظر لمن أراد النكاح
٦٠٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن يولج بصره، فإنّما هو مشتر» (۳).
والصدوق في علل الشرائع: ١/٥٠١ بسنده، والمفيد في رسالة في المهر: ۲۱ (ضمن مصنفات المفيد ج ۹)، وانظر المصنف لعبد الرزاق ٦: ١٠٤١٦/١٧٩.
(۱) في «د، ن»: (باب الصداق المشنعة).٢٢٦ / ٨٤٧ باختلاف.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١٩٣ / ١، ونوادر الراوندي: ۱۱۷/ ۱۱۹، وأورده القاضي