أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عليه السلام:
إنّ علياً الحد في بغاث (۱) الطير مدّاً مدّاً. وبغاث (۲) الطير: العصافير، والقنابر، وأشباه ذلك» (۳).
٤٨٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن الله تعالى أخذ الميثاق على الآدميين ألا يأخذوا أفراخ الطير الطورانية (٤) من وكورها حتى تنهض» (٥).
٤٨٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (1) عليه السلام، أن علياً سئل عن المحرم قتل قملة؟ قال: «كلّ شيء يتصدق به فهو خير منها،
(۱) في نسخة (ض) والحجرية: (ثغاس) وفي «د، ن»: (تغاس) وفي «م»: (نغاش).والبغاث: كل طائر ليس من جوارح الطير، وهو اسم للجنس من الطير الذي يصاد. لسان العرب ۲: ۱۱۸ - بغث.
(۲) في نسخة (ض) والحجرية: ( ثغاس) وفي «د، ن»: (تغاس) وفي «م»: (نغاش).والبغاث كل طائر ليس من جوارح الطير، وهو اسم للجنس من الطير الذي يصاد. لسان العرب ۲: ۱۱۸ - بغث.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٩: ٢/٢٥٧ .سيناء. انظر حياة الحيوان للدميري ١: ٦٦٢، ولسان العرب ٤: ٥٠٨ طور.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ١٦: ٣/١١٧.