أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عليه السلام:
إن علياً ل سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله؟ قال: عليه جزاؤه) (۱).
٤٨٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي لا أنه قال: «لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان (۲).
٤٨٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، في المحرم إذا صاد حمار وحش. قال: «فيه جزور»(۳).
٤٨٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عليه السلام:
إن علياً الحكم في بيض النعام في كل بيضة بجنين ناقة، إذا هو تبين خلقه) (٤).
٤٨٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن