ابن محمد، عن أبيه ال: (إِنَّ مَنْ شكّ في صلاته بعد انصرافه، فلاشك عليه) (۱).
٣٠٠ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ليس على من خَلْف الإمام سهو) (۲).
۳۹ - بابصلاة الصبيان
٣٠١ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه عليه السلام، قال: كان علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا المغرب والعشاء جميعاً، والظهر والعصر جميعاً، فيقال له (۳): يُصلّون الصلاة في غير وقتها؟!، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها» (٤).
٣٠٢ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرالصلاة بالشك بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ٦: ١/٤١٨، وانظر الوسائل:: ٢٣٩ الباب - ٢٤عدم وجوب شيء بسهو الإمام.... وأورده الدارقطني في سننه ۱: ۳۷۷/ ۱ صدر الحديث.
(۳) في المطبوع والحجرية ونسخة م) و ض) فيقال لهم، وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن» والمصادر.