وهو في ثوب نجس، فلم يذكره إلا بعد فراغه(۱)، فليعد (۲) صلاته.
ومن صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يُعيد) (۳).
۲۹۷ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه بل إن علياً الاسئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش (٤) ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلك» (ه).
۳۸ - بابالسهو والشك
۲۹۸ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه بل قال (٦) في السهو: «إذا شك الرجل، فلا يدري كم سجد، سجدة أو سجدتين، فليسجد سجدتين) (۷).
(۱) قوله: (فراغه) أثبتناه من النسخ الخطية.والنوادر. وصدر الحديث في النوادر هكذا من صلّى في ثوب نجس، فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٦ / ١ صدر الحديث، وذيل الحديث في ٣: ١٨٤ / ٢ بنفسالسند، ونوادر الراوندي: ٢٤٠ / ٤٩٤ صدر الحديث، وذيل الحديث في: ٢٤٢ / ٤٩٧.
(٤) في نسخة «م»: الخنافس، وكذلك البحار ٨٣ عن النوادر. وفي حاشية (م) في نسخة: الخفافيش،وكذلك النوادر والبحار ٨٠.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ۲: ٥٥٩ / ١، ونوادر الراوندي: ٢٩ / ٤٩٢، وعنه في البحار ٨٠:١۳/۱۱۰ و ٨٣: ٢٦٠/ ٩.
(٦) (قال) أثبتناه من نسخة «م». ولم يرد فيها: عن أبيه.