الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِثْلُ أَعْمَالِهِمْ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الْعَدْلُ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ وَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ أَحْمَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا لُعِنَ الْقَارِئُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ لَعَنَاتٍ وَ لُعِنَ الْمُسْتَمِعُ بِكُلِّ حَرْفٍ لَعْنَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّائِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقِ بْنِ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِمَّا قَالَ هَارُونُ لِأَبِي الْحَسَنِ (ع) حِينَ أُدْخِلَ عَلَيْهِ مَا هَذِهِ الدَّارُ فَقَالَ هَذِهِ دَارُ الْفَاسِقِينَ قَالَ سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا الْآيَةَ فَقَالَ لَهُ هَارُونُ فَدَارُ مَنْ هِيَ قَالَ هِيَ لِشِيعَتِنَا فَتْرَةٌ وَ لِغَيْرِهِمْ فِتْنَةٌ قَالَ فَمَا بَالُ صَاحِبِ الدَّارِ لَا يَأْخُذُهَا فَقَالَ أُخِذَتْ مِنْهُ عَامِرَةً وَ لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا مَعْمُورَةً قَالَ فَأَيْنَ شِيعَتُكَ فَقَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ (ص) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَنَحْنُ كُفَّارٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَمَا قَالَ اللَّهُ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ فَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ غَلَّظَ عَلَيْهِ فقد لقيه أبو الحسن (ع) بمثل هذه المقالة و ما رهبه و هذا خلاف قول من زعم أنه