الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 91 من 451

[صفحة 91]

و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة». و ما رواه ايضا عن إبراهيم الكرخي (1) قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ و ساق الخبر كما سيأتي ان شاء الله تعالى بتمامه في موضعه الى ان قال: متى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع. فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى». و منها- ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى «إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً» (3) قال كتابا ثابتا، و ليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة فإن الله عز و جل يقوم لقوم: أَضٰاعُوا الصَّلٰاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» (4). قال بعض المحدثين أريد التعجيل و التأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة و الاختيار لا اللذان يكونان خارج الوقت و أريد بالإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر. انتهى. و هو جيد.

(1) رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.
(2) رواه في الوسائل في الباب 7 من أعداد الفرائض.
(3) سورة النساء، الآية 104.
(4) سورة مريم، الآية 60.
التالي صفحة 91 من 451 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...