الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 451 من 451

[صفحة 451]

الصلاة و الظاهر اصابة المخبر و يقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد.

و بالأول صرح في المعتبر احتياطا و كذلك الشيخ في المبسوط إلا انه قال بعد ان صرح بالاستئناف: لان ذلك عمل كثير في الصلاة و لو قلنا انه يمضي فيها لانه لا دليل على انتقاله كان قويا غير ان الأحوط للعبادة الأول. و لو دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى أتم صلاته فان انحرف عمدا عن السمت الذي صلى اليه بطلت صلاته و ان اتفق ذلك و امكنه الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال المتقدم، و ان لم يمكنه فان اتفق من يسدده عول عليه و ينتظره ان لم يخرج عن كونه مصليا و إلا فالأقرب البطلان. و الله العالم.

التالي صفحة 451 من 451 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...