و رواية حسان بن مهران (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها». و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر؟ قال لا بأس بذلك». و عن جميل بن دراج (3) قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون». و في الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهما (4) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد (عليهم السلام)». و روى في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون». و روى الشيخ عن سليمان بن هارون (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم انما هي النوافل فاقضها متى شئت». و عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء». و عن ابن ابي يعفور في الصحيح (8) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار». و بذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة و النهاية من الحكم بكراهة قضاء النافلة في الأوقات الثلاثة و هي عند الطلوع و الغروب و القيام، فإنه ناشئ عن الغفلة
(1) الوسائل الباب 39 من المواقيت.