الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · صفحة 177 من 451

[صفحة 177]

الليل إلا ان هذه قبل هذه». و عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل». و عن إسماعيل بن مهران (2) قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها الى البياض في أفق المغرب». و المراد- و الله سبحانه و قائله اعلم- ان وقت المختار ضيق و اما المضطر و المسافر فموسع كما يظهر من غيره. و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «وقت المغرب حين تغيب الشمس» و عن إسماعيل بن جابر في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق». و قد تقدم قريبا (5) في صحيحة بكر بن محمد الأزدي تحديد أول الوقت برؤية الكوكب ثم قال (عليه السلام): «هذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق. الحديث». و في صحيحة زرارة و الفضيل عن ابي جعفر (عليه السلام) (6) «و وقت فوتها سقوط الشفق». و في رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (7) «و آخر وقت

(1) الوسائل الباب 17 من المواقيت.
(2) الوسائل الباب 17 و 18 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 16 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 16 من المواقيت.
(5) ص 172.
(6) الوسائل الباب 18 من المواقيت.
(7) الوسائل الباب 10 من المواقيت.
التالي صفحة 177 من 451 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...