الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 86 من 683

[صفحة 86]

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر (1) من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم من مولانا أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) برواية الجوهري و الحميري عن أيوب بن نوح قال: «كتب إليه- يعني بشار بن بشير-: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين، فإن أخذه فله، و إن تركه فله».

هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و الكلام في هذا المقام بما يحيط بأطراف النقض و الإبرام يقع في مسائل:

[المسألة] الأولى: في الحضانة وقت الرضاع و بعده، (أما) الأول فقد صرح جملة من الأصحاب بأن الأم أحق بالولد مدة الرضاع قال في المسالك: و لا خلاف فيه إذا كانت متبرعة أو رضيت بما تأخذ غيرها من الأجرة.

أقول: و يدل على ما ذكره جملة من هذه الروايات المنقولة هنا، و ما تقدم في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة، إلا أن ابن فهد في المهذب ادعى الإجماع أيضا على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الرضاع، قال: وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين، و على سقوطها بعد البلوغ، انتهى. و يدل على ما قاله

رواية داود بن الحصين (2) و قوله (عليه السلام) فيها «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية».

إلا أنها تضعف عن معارضة تلك الأخبار الدالة على القول الأول سندا و عددا. و بالجملة فإنه لا إشكال بعد دلالة هذه الأخبار على أحقية الأم به مدة الرضاع إذا تبرعت أو رضيت بما رضي به غيرها. و إنما الإشكال فيما إذا سقط حقها من الرضاعة و استرضع الأب غيرها بأن لم تتبرع و لم ترض بما رضي به غيرها، فإنه قد تقدم في رواية داود بن الحصين أن للأب أن ينزعه منها، و حينئذ فإذا زال حقها من الرضاع فهل يزول

(1) السرائر ص 479، الوسائل ج 15 ص 192 ح 7.
(2) الوسائل ج 15 ص 190 ب 81 ح 1.
التالي صفحة 86 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...