الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 622 من 683

[صفحة 622]

المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه».

الرابع: عن عبد الله بن سنان (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك و بارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم».

الخامس: ما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة أن تقول لزوجها: لك ما عليك و اتركني فيتركها، إلا أنه يقول: إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك». ثم قال في الفقيه «و روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها».

السادس: و ما رواه في الكافي و التهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب».

السابع، ما رواه في التهذيب (4) عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة».

الثامن: عن زرارة و محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المبارأة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة».

(1) الكافي ج 6 ص 143 ح 6، الوسائل ج 15 ص 501 ب 8 ح 5.
(2) الفقيه ج 3 ص 336 ح 1 و 2، الوسائل ج 15 ص 500 ب 8 ح 1 و 2 و فيهما اختلاف يسير.
(3) الكافي ج 6 ص 142 ح 3، التهذيب ج 8 ص 101 ح 2، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 1.
(4) التهذيب ج 8 ص 102 ح 22، الوسائل ج 15 ص 501 ب 9 ح 2.
(5) التهذيب ج 8 ص 102 ح 23، الوسائل ج 15 ص 498 ب 6 ح 6.
التالي صفحة 622 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...