و ما رواه في التهذيب (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال: تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها». و عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تضع، أ يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت، و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر». و عن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الحبلى واحدة، و إن شاء راجعها قبل أن تضع، و إن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب». و ما رواه في الكافي (4) عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». و رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و طريقه إليه في المشيخة صحيح، فيكون الخبر صحيحا. و قال الصدوق في الفقيه: و اعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و هو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه و حلت للأزواج فإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه و لا تحل للأزواج حتى تضع، انتهى و نقل ذلك عن ابن حمزة أيضا. و قال العلامة في المختلف: المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق، و قال الصدوق- ثم أورد العبارة المذكورة ثم قال:- و قال السيد المرتضى: مما
(1) الكافي ج 6 ص 82 ح 10، التهذيب ج 8 ص 73 ح 162، الوسائل ج 15 ص 420 ب 10 ح 1.