عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة». و ما رواه في التهذيب (1) عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها». و عن عبيد بن زرارة (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه». و ما رواه في الفقيه و التهذيب (3) عن ابن مسكان عن البقباق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه ذلك، و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و إن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث». و لا منافاة بين هذا الخبر و بين ما تقدم في موثقة سماعة (4) من أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، فإن المراد من هذا الخبر أنها تعتد بعد طلاقه لها عدة المطلقة، و هما يتوارثان في العدة كما تقدم، فإذا انقضت العدة امتنع ميراثه منها لو ماتت، و بقي ميراثها منه لو مات، فلو مات قبل السنة ورثته، و اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج قبل ذلك، و على هذا تحمل موثقة سماعة. و ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (5) عن صالح بن سعيد عن يونس
(1) التهذيب ج 8 ص 78 ح 185، الوسائل ج 15 ص 387 ب 22 ح 10.