اللفظ، و على الثاني من حين التعيين. إلى غير ذلك من التفريعات و المباحث الطويلة المتفرعة على هذا القول، و حيث قد عرفت أنه لا دليل على القول المذكور. فلا ضرورة إلى التشاغل بما يتفرع عليه.
الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس بشرط أن تكون مدخولا بها و زوجها حاضرا، فلو طلقها في حال الحيض و النفاس مع عدم الأمرين المذكورين فلا خلاف في عدم وقوعه طلاقا، و به تظافرت الأخبار.
فروى الشيخ (1) في الصحيح عن محمد الحلبي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يطلق امرأته و هي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل». و قد تقدم في صحيحة عمر بن أذينة (2) الثانية عن الجماعة المتقدم ذكرهم إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقة إياها بطلاق. و ما رواه في الكافي (3) عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هي حائض، فقال: الطلاق بغير السنة باطل». و قد تقدم أيضا في رواية ابن أذينة في الصحيح عن بكير (4) و غيره ما يدل على ذلك، إلى غير ذلك من الأخبار. و أما ما يدل على صحة طلاق الحائض غير المدخول بها و الغائب عنها زوجها فهو ما تقدم من الأخبار الدالة على أن خمسا يطلقن على كل حال، و عد منهن
(1) الكافي ج 6 ص 58 ح 3، التهذيب ج 8 ص 47 ح 63، الوسائل ج 15 ص 277 ب 8 ح 3.