(عليه السلام) قال: «كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها بطلاق» الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه. و أما ما يدل على الثاني- و هو استثناء اليائسة و ما بعدها بعد الاتفاق على الحكم المذكور- فجملة من الأخبار: و منها ما رواه في الكافي (1) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي لم يدخل بها، و الحبلى، و التي قد يئست». و ما رواه المشايخ الثلاثة (2) عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل المتيقن حملها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض، و التي لم يدخل بها». و ما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت من المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها». و ما رواه الصدوق في الخصال (4) عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمس يطلقن على كل حال: الحامل، و التي قد يئست من المحيض، و التي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تبلغ المحيض».
(1) الكافي ج 6 ص 79 ح 2، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 3.