جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره». و ما رواه في التهذيب (1) عن زكريا بن آدم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه على عقله و من لم يتزوج، فقال: لا يجوز». و ما رواه في الكافي (2) عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز و لا كرامة». و عن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال ليس طلاق السكران بشيء». و ما رواه في الكافي و التهذيب (4) في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، قال: لا يجوز و لا عتقه» و زاد في التهذيب «قال: و سألته عن طلاق المعتوه، فقال: و ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب عقله، قال:
لا يجوز. قلت: و المرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها؟ قال: لا». و ما رواه في التهذيب (5) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أ يجوز له و هو على حاله؟ قال: لا يجوز له». و أما ما رواه في التهذيب و الفقيه (6) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم».
فحمله الصدوق- (رحمه الله)- في الفقيه و الشيخ في الكتابين على ما
(1) التهذيب ج 8 ص 73 ح 165، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 7.