الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 25 · صفحة 157 من 683

[صفحة 157]

جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره». و ما رواه في التهذيب (1) عن زكريا بن آدم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه على عقله و من لم يتزوج، فقال: لا يجوز». و ما رواه في الكافي (2) عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز و لا كرامة». و عن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال ليس طلاق السكران بشيء». و ما رواه في الكافي و التهذيب (4) في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق السكران، قال: لا يجوز و لا عتقه» و زاد في التهذيب «قال: و سألته عن طلاق المعتوه، فقال: و ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب عقله، قال:

لا يجوز. قلت: و المرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها؟ قال: لا». و ما رواه في التهذيب (5) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أ يجوز له و هو على حاله؟ قال: لا يجوز له». و أما ما رواه في التهذيب و الفقيه (6) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم».

فحمله الصدوق- (رحمه الله)- في الفقيه و الشيخ في الكتابين على ما

(1) التهذيب ج 8 ص 73 ح 165، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 7.
(2) الكافي ج 6 ص 126 ح 1، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 1.
(3) الكافي ج 6 ص 126 ح 2، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 2.
(4) الكافي ج 6 ص 126 ح 4، التهذيب ج 8 ص 73 ح 164، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 4 و ص 328 ب 34 ح 5.
(5) التهذيب ج 8 ص 73 ح 163، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 6.
(6) الفقيه ج 3 ص 326 ح 2، التهذيب ج 8 ص 75 ح 171، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 8.
التالي صفحة 157 من 683 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...