الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 571 من 642

[صفحة 571]

هي في يده، و الأقوى عدم اشتراطه، و قد تقدم البحث في بابه، انتهى ملخصا.

المسألة الثانية عشر [فيما لو زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال]

المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، كما يفهم من المسالك و نقل عن التذكرة أنه استند إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه أنه إن زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال، فإن المهر في مال الولد، و إن كان الولد فقيرا فالمهر لازم للأب يخرج من أصل ماله لو مات و لم يدفعه، و إن بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك. و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه في الكافي (1) عن الفضل ابن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال:

لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لم يكن ضمن» الحديث.

هكذا صورة الخبر في الكافي على ما نقله في الوافي، و فيه إشكال، و نقله في المسالك «إلا أن لا يكون للغلام مال» و هو الظاهر، و هذه الخبر وصفه في المسالك بالصحة مع أن في طريقه عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم، و عبد الله بن محمد هذا هو المشهور ببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و هو مجهول في كتب الرجال. و عن عبيد بن زرارة (2) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، و ان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن».

(1) الكافي ج 5 ص 400 ح 1 و فيه «الا أن لا يكون للغلام مال»، التهذيب ج 7 ص 389 ح 35، الوسائل ج 15 ص 39 ح 2.
(2) الكافي ج 5 ص 400 ح 2، التهذيب ج 7 ص 389 ح 34، الوسائل ج 15 ص 39 ح 1.
التالي صفحة 571 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...