و عن ابن أبي عمير (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما». و عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح «قال الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو ولي أمرها». و رواه العياشي في تفسيره (3) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. و عن رفاعة (4) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كله». و رواه العياشي في تفسيره (5) عن رفاعة مثله، إلا أن فيه قال: «هو الولي الذي يزوج، و يأخذ بعضا و يترك بعضا». إلى آخر ما هنا. و ما رواه العياشي في تفسيره (6) عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «في قوله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال:
هو الولي و الذين يعفون عن الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله». و عن إسحاق بن عمار (7) قال: «سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو
(1) الفقيه ج 3 ص 51 ذيل حديث 7، الوسائل ج 13 ص 290 ب 7 ح 1.