أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها، فتجيز، فإذا عفا فقد جاز». و في الفقيه عوض قوله «فتجيز» «و يتجر» و هو أظهر. قال في الفقيه (1): و في خبر آخر «يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله». و ما رواه في التهذيب (2) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز». و ما رواه العياشي في تفسيره (3) عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه» الحديث. كما هنا. و عن أبي بصير و محمد بن مسلم (4) في الصحيح كلاهما عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ، فقال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري، قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه».
(1) الفقيه ج 3 ص 327 ح 7، الوسائل ج 15 ص 63 ح 2.