الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 453 من 642

[صفحة 453]

لا يسقط الميسور بالمعسور». و عموم (1) «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». و هما لا يوجدان معا في ضمن وجوب مهر المثل، لأنه لا يجب إلا بالدخول عند القائل به، و إمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر يفسد بما سنبينه من ضعف دليله له، فلم يبق إلا المثل، و لا شبهة في أن الرضاء بالخل المعين في الظرف يستلزم إرادة كون المهر خلا بخلاف القيمة و نحوها.

أقول: يقتضي هذا الكلام تسليم صحة ما أورده المحقق المذكور و بطلان الدليل الأول الذي قرروه، و أن المعتمد إنما هو الدليل الذي قرره هنا.

و (ثانيها) إن الواجب مهر المثل، إختاره العلامة في القواعد و في أكثر كتبه مستدلا عليه بأن الكلي غير مرضي به إلا في ضمن الجزئي المشترط، فهو منفي بتغليب التشخص عليه، و الشخصي باطل لخروجه عن المالية، فيرجع الأمر في شرط عوض لم يسلم لها فينتقل الى مهر المثل. و ظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد اختيار هذا القول، قال في المسالك: و يشكل بما مر، و بأن مهر المثل ربما كان زائدا عن قيمة الخل كثيرا، فلا يكون مقصودا للزوج أصلا، أو ناقصا كثيرا فلا يكون مقصودا للزوجة و لا مرضيا به، و قد قال (عليه السلام) «المهر ما تراضيا عليه الزوجان». و لا يرد مثله في وجوب مثل الخل، لأن ذلك أقرب إلى ما تراضيا عليه، بل ربما لم يخالف ما تراضيا عليه إلا بمشخصات لا دخل لها في المقصود و لا في المالية، فيلغو عند حصول مثل هذا العارض، انتهى. و (ثالثها) وجوب قيمة الخمر عند مستحليه، و إليه ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، مستندا إلى أن قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذره، و لأنهما عقدا على شخص باعتبار ماليته، فمع تعذره لظهور بطلان المعاوضة عليه يصار إلى القيمة.

(1) رواه مسلم في صحيحة ج 1 ص 513، و النسائي ج 2 ص 1.
التالي صفحة 453 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...