الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 334 من 642

[صفحة 334]

فقالوا: لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه». و عن الصادق (عليه السلام) (1) «من اتخذ جارية في أنها في كل أربعين يوما مرة». و عنه (عليه السلام) (2) قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».

أقول: في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما.

و نقل في كتاب البحار (3) عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): إذا تزوج الرجل حرة و أمة في عقد واحد، فنكاحهما باطل». و بهذا الاسناد (4) قال: «قال علي (عليه السلام) إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا، و تأتي زوجها ليلا، و عليه النفقة إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه و بينها ليلا فلا نفقة». و الله أعلم بحقائق أحكامه.

(1) مكارم الأخلاق ص 237، البحار ج 103 ص 342 ح 23.
(2) مكارم الأخلاق ص 237، البحار ج 103 ص 342 ح 24.
(3) البحار ج 103 ص 344 ح 34.
(4) البحار ج 103 ص 344 ح 35.
التالي صفحة 334 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...