(عليه السلام) في حسنة زرارة المتقدمة (1) في المسألة الاولى من المطلب الأول في الرد على العامة القائلين ببطلان النكاح و أنه لا يكون موقوفا على الإجازة، أنه لم يعص الله، و إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز. و روى الشيخ (2) عن مسعدة بن زياد قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الام و البنت، و لا بين الأختين، و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي ابنة أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي في عدة، و لا أمتك و لك فيها شريك». و عن مسمع كردين (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
عشرة لا يحل نكاحهن و لاغشيانهن: أمتك أمها أمتك، و أمتك أختها أمتك، و أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و أمتك و هي أختك من الرضاعة، و أمتك و قد أرضعتك، و أمتك و قد وطأت حتى تستبرئ بحيضة، و أمتك و هي حامل من غيرك، و أمتك و هي على سوم من مشتري، و أمتك و لها زوج و هي تحته». و روى في كتاب مكارم الأخلاق (4) عن الحسين بن المختار رفعه «إن سلمان تزوج امرأة غنية، فدخل فإذا البيت فيه الفراش، فقال: إن بيتكم لمحرم، إذ قد تحولت فيه الكعبة، قال: فإذا جارية محتمة، فقال: لمن هذه؟
(1) الكافي ج 5 ص 478 ح 3، التهذيب ج 7 ص 351 ح 63، الفقيه ج 3 ص 350 ح 4، الوسائل ج 14 ص 523 ح 1.