الرجل يعتق الأمة و يقول: مهرك عتقك؟ فقال: حسن». و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها، أ يجعل عتقها مهرها، أو يعتقها ثم يصدقها؟ و هل عليها منه عدة؟ و كم تعتد إن أعتقها؟ و هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ و كم تعتد من غيره؟ فقال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، و إن شاء أعتقها ثم أصدقها، و إن كان عتقها صداقها فإنها تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما». و عن عبيد بن زرارة (2) في الصحيح أو الحسن بثعلبة و هو ابن ميمون «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك، فهو جائز». و ما رواه الشيخ (3) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أيما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل». و عن عبيد بن زرارة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: رجل قال لجاريته:
أعتقتك و جعلت عتقك مهرك؟ قال: فقال: جائز». و ما رواه الشيخ في الأمالي (5) بسنده فيه عن صفية «قالت: أعتقني رسول الله (صلى الله عليه و آله) و جعل عتقي صداقي». إلى غير ذلك من الأخبار الآتية- إن شاء الله تعالى- في المقام. و كيف كان فتحقيق البحث في هذه المسألة يستدعي بسط الكلام في مواضع:
(1) الكافي ج 5 ص 476 ح 2، الوسائل ج 14 ص 509 ب 11 ح 4.