الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · صفحة 158 من 642

[صفحة 158]

منها ما رواه الكليني (1) عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس». و عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصداق كل شيء تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة». و عن فضيل بن يسار (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق». و عن أبي بصير (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال:

كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر». و ما رواه ابن بابويه (5) في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كفين من بر». و نقل عن ابن بابويه أنه قال: أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه. و ربما كان مستنده ما رواه أبو بصير (6) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟ فقال: حلال، و أنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه».

(1) الكافي ج 5 ص 378 ح 1، التهذيب ج 7 ص 354 ح 4، الوسائل ج 15 ص 1 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 378 ح 4، الفقيه ج 3 ص 296 ح 23 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 2 ح 6.
(3) الكافي ج 5 ص 378 ح 3، التهذيب ج 7 ص 354 ح 5 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 1 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 457 ح 4، الوسائل ج 14 ص 471 ح 5.
(5) الكافي ج 5 ص 457 ح 2 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 7 ص 260 ح 50، الفقيه ج 3 ص 294 ح 15، الوسائل ج 14 ص 471 ح 2.
(6) الكافي ج 5 ص 457 ح 3، التهذيب ج 7 ص 260 ح 51، الوسائل ج 14 ص 470 ح 1.
التالي صفحة 158 من 642 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...