الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 634 من 643

[صفحة 634]

و منها ما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان». و عن عيص بن القاسم (2) في الصحيح «قال ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) الطلاق للنساء، و تبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين». و عن زرارة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان». و عن عبد الله بن سنان (4) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمة تطليقتان». إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال، و لا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة و غيرها بخلاف المحرمة أبدا.

الثاني: في التسع لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بعد الثالثة و بعد السادسة، فإنها تحرم على المطلق أبدا. و المراد بطلاق العدة هو أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر، ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها الثالثة، ثم

(1) الكافي ج 6 ص 169 ح 2، التهذيب ج 8 ص 154 ح 132، الوسائل ج 15 ص 391 ح 4 و ص 473 ح 6.
(2) الكافي ج 6 ص 167 ح 3، الوسائل ج 15 ص 391 ح 1.
(3) الكافي ج 6 ص 167 ح 1، التهذيب ج 8 ص 134 ح 65 الوسائل ج 15 ص 469 ب 40 ح 1.
(4) الكافي ج 6 ص 167 ح 4، الوسائل ج 15 ص 394 ح 7.
التالي صفحة 634 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...