الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · صفحة 481 من 643

[صفحة 481]

الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، و ليتزوجها هي إن شاء». و رواه الشيخ بسنده عن ابن يعقوب إلا أنه قال:

«فليتزوج ابنتها إن شاء و إن كان جماعا فلا يتزوج». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة، أ يتزوج بأمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا». و التقريب في هذا الخبر أنه قد تقدم أن الرضاع فرع على النسب فلو لا أنه حرام في النسب لما حرم في الرضاع. و ما رواه في الكافي عن يزيد الكناسي (2) قال: «إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي: أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) و تقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: كذب، مره فليفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله (عليه السلام)، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه و خلى سبيلها» (3). و عن عيص بن القاسم (4) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة و قبل، غير أنه لم يفض إليها ثم إلها ثم تزوج ابنتها؟ قال: إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها».

(1) الكافي ج 5 ص 416 ح 8، التهذيب ج 7 ص 331 ح 18، الوسائل ج 14 ص 322 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 416 ح 9، الوسائل ج 14 ص 323 ح 5.
(3) أقول: في هذا الخبر دلالة على أن الامام (عليه السلام) قد يجيب بناء على علمه بالحال من غير التفات الى ما تضمنه السؤال (منه- (قدس سره)-).
(4) الكافي ج 5 ص 415 ح 2، الوسائل ج 14 ص 322 ح 2.
التالي صفحة 481 من 643 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...